الشيخ سيد سابق
606
فقه السنة
بعد قضاء الدين . 4 - الحق الرابع : - تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة . أركان الميراث الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء : 1 - الوارث : وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث . 2 - المورث : وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكم بموته . 3 - الموروث : ويسمى تركة وميراثا . وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث . أسباب الإرث : يستحق الإرث بأسباب ثلاثة : 1 - النسب الحقيقي ( 1 ) : - لقول الله سبحانه " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " سورة الأنفال . 2 - النسب الحكمي ( 2 ) : - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
--> ( 1 ) القرابة الحقيقية . ( 2 ) هو الولاء وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة . ويسمى ولاء المولاة . وهو عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للاخر : أنت مولاي أو أنت وليي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية الشرعية إذا وقع مني جناية خطأ من قتل فما دونه ، فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين وولاء المولاة يعتبر سببا في الإرث عند أبي حنيفة ولا يعتبر سببا عند جمهور العلماء وإلى رأي الجمهور جنح القانون .